يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وفقا للقانون، كما يلي:

 

عقوبات احتكار السلع 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

  ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.

ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي: 

يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.

ونصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات  للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

كما نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية.

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
 

مقالات مشابهة

  • مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
  • إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • بعد رفع سعر المدعم.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز الحر؟ القانون يجيب
  • رعاية محدودي الدخل.. التزام ثابت من الدولة
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تروج خطوط هواتف مجهولة المصدر بالقاهرة.. اعرفها